اليوم الاحد 06 إبريل 2025م
تطورات اليوم الـ 20 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية 16 قتيلا في الولايات المتحدة نتيجة الفيضانات والأعاصيرالكوفية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على خان يونسالكوفية نقابة المحامين تقرر تعطيل العمل ليومين تضامنًا مع غزةالكوفية استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خان يونسالكوفية أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأحد 6 أبريلالكوفية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا وارتفاع ملموس على درجات الحرارةالكوفية إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء قوات الاحتلال عليهم شرق بيت لحمالكوفية الاحتلال يداهم منازل ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في عزون شرق قلقيليةالكوفية واشنطن: مظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض رفضا لحرب الإبادة واعتقال النشطاءالكوفية اليونيسيف: أكثر من مليون طفل في غزة حرموا من المساعداتالكوفية الاحتلال: قوات الفرقة 36 بدأت شن عملية عسكرية في محور موراج جنوب قطاع غزةالكوفية "جماعات الهيكل" تدعو للبدء بذبح القرابين في الأقصى اليومالكوفية لماذا تخلى العرب والمسلمين عن دعم غزة؟الكوفية الأونروا : مناطق شمال الضفة تشهد أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب 67الكوفية السيسي يبحث مع ماكرون عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرةالكوفية إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدسالكوفية قصف مدفعي يستهدف حي النصر شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف بكثافة منطقة "عريبة" شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزةالكوفية إصابة مواطن من بلدة بديا برصاص الاحتلال شمال القدسالكوفية

جريمة مركبة ومتداخلة..

مؤسسات حقوقية: أعمال الضم والاستيطان مخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان

09:09 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

"رام الله: أصدر تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه على عدم شرعية أعمال الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفتها القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي.

وقال التجمع، إن "الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كياناً راعياً للإرهاب، وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معه لانتهاكه البند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان".

وأضاف، أن "تتمثل خطورة الاستيطان كونها جريمة مركبة ومتداخلة لعدة انتهاكات تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الفلسطينيين الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم".

وأشار البيان، إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عرقلة إدانته، ومحاولة شرعنته، يجعل منها شريكًاً في هذه الجرائم.

ودعا مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مؤكداً على مخالفة أعمال الضم والاستيطان الإسرائيلية، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأكد التجمع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تبنّت سياسة عنصرية قائمة على الضم والتهجير، ووضعت مخططاتٍ استيطانية استعمارية غير قانونية، بدأتها بخطة "ألون" الاستيطانية عام 1967 التي مثّلت الإطار العام للسياسة الاسرائيلية الاستعمارية والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم كانت خطة "دروبلس" عام 1978 التي ارتكزت على استيطان المناطق الواقعة بين تجمّعات السكان الأصليين (الفلسطينيون) في الضفة الغربية، والاستيلاء عليها، بهدف تقليل إمكانية نشوء دولة عربية للحد الأدنى.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  يحظرعلى سلطات الاحتلال نقل ال سكان وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33)، (49)، (53) واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

 فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق