اليوم الاحد 06 إبريل 2025م
182 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 إبريل 2025 والقنوات الناقلةالكوفية أبرز عناوين الصحف الفلسطينيةالكوفية فلسطين تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه 2025الكوفية "الإحصاء": ارتفاع في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شباطالكوفية الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ70 على التواليالكوفية عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ76: تواصل عمليات التجريف وحرق منازل وهدم أخرىالكوفية تطورات اليوم الـ 20 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية التشيك.. "كعب أخيل" أوروبا لتهويد القدس؟!الكوفية هل سينجح ترامب في الترشح لولاية رئاسية ثالثة؟الكوفية عندما فهم الحزب أن وقف الخسارة مكسب...!الكوفية الهوية بين الثابت والمتغير..الكوفية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على خان يونسالكوفية "التعاون الإسلامي" تُدين إعدام الاحتلال لموظفي الإغاثة بغزةالكوفية استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خان يونسالكوفية بلدية غزة: انهيار منظومة الخدمات الأساسية يعقّد حياة المواطنينالكوفية 16 قتيلا في الولايات المتحدة نتيجة الفيضانات والأعاصيرالكوفية اليونيسيف: أكثر من مليون طفل في غزة حرموا من المساعداتالكوفية نقابة المحامين تقرر تعطيل العمل ليومين تضامنًا مع غزةالكوفية البرغوثي: ما يجري في غزة تطهير عرقي أشد فتكًا منا حدث في "نكبة 48الكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق