اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024م
قصف مدفعي على مناطق شمال غرب قطاع غزة محيط منطقة الصفطاويالكوفية مصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجرو بحي الشجاعية شرقي مدينة غزةالكوفية الهلال الأحمر: 13 إصابة جراء سقوط صاروخ اعتراضي على عدة منازل في مخيم طولكرمالكوفية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بيتونيا والمغير قضاء رام اللهالكوفية تطورات اليوم الـ 415 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية صفارات الإنذار تدوي في عكا وحيفا وبمستوطنات بالضفةالكوفية غانتس يدعو للعمل بقوة ضد أصول الحكومة اللبنانيةالكوفية إصابة شاب برصاص الاحتلال في الفندقومية جنوب جنينالكوفية الاحتلال يصادر 52 ألف دونم بالضفة خلال العام الجاريالكوفية إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال صادَر 52 ألف دونم من أراضي الضفة خلال العام الجاريالكوفية 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضيالكوفية الدفاع المدني محذراً: النازحون أمام مخاطر كبيرة بفعل مياه الأمطارالكوفية الاحتلال يوزع إخطارات هدم واستدعاءات في بلدة سلوانالكوفية «أونروا»: محاولات إدخال الدقيق لغزة تُجابه بعقبات كبيرةالكوفية 35 شهيدًا و94 مصاباً في 4 مجازر إسرائيلية بغزةالكوفية مستوطنون يدمرون أشجار الزيتون جنوب بيت لحمالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على وسط مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزةالكوفية ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دمويةالكوفية الدوري الإيطالي: بيكولي يحرم فييرا فوزه الأول مع جنوىالكوفية

بالتفاصيل|| محكمة غزة العسكرية تٌصدر أحكاما بالإعدام على 6 متخابرين مع الاحتلال

13:13 - 28 أكتوبر - 2021
الكوفية:

غزة: أصدرت محكمة غزة العسكرية في غزة، يوم الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 6 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تفاصيل الأحكام في القضية رقم "231/2017" محاكم، و"225/2017" نيابة عسكرية، فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان "م، م – 58 عاماً" فارّ من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، والمُدان "ج، ع – 51 عامًا" من سكان النصيرات بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة "118" من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وأوضحت المحكمة، أن المُتهمَين تم إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري.
وفي القضية رقم "10/2019" محاكم، و"910/2018" نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "ي، ن – 26 عامًا" من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة بالإعدام شنقاً، وعلى المدان "أ، ن – 26 عاماً" من سكان بيت حانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، سنداً لنص مادة الاتهام والمادتين "415" و"118" من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف للمدان الثاني.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافًا لنص المادة "153" من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافًا لنص المادة "131" من ذات القانون.
وفي القضية رقم "47/2019" محاكم، و"1042/2018" نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان "ز، ع – 57 عاماً" فارّ من وجه العدالة، من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، وعلى المدان "ع، ك – 55 عاماً" من سكان غزة – الثلاثيني، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة "118" من قانون العقوبات الثوري.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة "153" من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة "131" من نفس القانون.
وفي القضية رقم "33/2019" محاكم و"1002/2018" نيابة عسكرية: قضت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "ع، ق – 42 عامًا" من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة "415" من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2001م.
وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وفي القضية رقم "63/2019" محاكم و"69/2019" نيابة عسكرية، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "م، م – 30 عاماً" بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة "26" من قانون العقوبات الثوري.
وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري.
وفي الاستئناف رقم "118/2018" للقضية رقم "24/2015" محاكم و"31/2015" نيابة عسكرية، حكمت محكمة الاستئناف بهيئة القضاء العسكري على المستأنِف "ب، ج – 55 عامًا" عسكري من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مادة الاتهام والمادة "415" من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001م.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمتي التخابر مع جهات معادية خلافًا لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري، والتدخل في القتل خلافًا لنص المادة "378" معطوفاً عليها المادة "88" من نفس القانون.
وبيّنت المحكمة أنه تم قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنَف.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق