اليوم السبت 04 مايو 2024م
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزةالكوفية مراسلتنا: تتجه الأنظار في رفح إلى القاهرة لمتابعة نتائج المقتر المصري بشأن اتفاق الهدنةالكوفية مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يقتحمون للمرة الثانية تجمع المليحات البدوي شمال غرب أريحاالكوفية مئات الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بالإفراج عن الأسرى وإجراء انتخاباتالكوفية مراسلتنا: طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في بلدة الشوكة شرق رفح جنوب القطاعالكوفية مسلماني: تشاؤم في حكومة الاحتلال من تعامل «حماس» بإيجابية مع المقترح المصريالكوفية بث مباشر|| تطورات اليوم الـ 211 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي وسط حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزةالكوفية مراسلنا: 5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزةالكوفية قصف مدفعي استهدف حيي تل الهوا والزيتون جنوب مدينة غزةالكوفية إصابتان برصاص قوات الاحتلال بالقدم والفخذ خلال اقتحامها بلدة بيت ريما غرب رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تستهدف عمارة سكنية في محيط مسجد معاذ بن جبل شمال مخيم النصيراتالكوفية «معاريف»: أهالي الجنود المقاتلين بغزة يطالبون بعدم اجتياح رفحالكوفية الاحتلال يعتقل شابا من أريحاالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة بيت ريما ويعتدي على طفلالكوفية الاحتلال يعتقل حارس قنصل اليونان في القدس بعد الاعتداء عليهالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير غسانة شمال غربي رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال استهدف منزلًا يعود لعائلة جبر في أرض المفتي شمالي النصيراتالكوفية قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحامها قرية بيت ريما شمال غرب رام اللهالكوفية

العراق: 4 أحكام إعدام ومؤبد بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش

15:15 - 21 يونيو - 2021
الكوفية:

متابعات: قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، إنه  أصدر 5 أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش عن جرائم مختلفة.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيًا شرعيًا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام 4 مرات شنقا حتى الموت، فيما كان الحكم الـ5 بالسجن المؤبد".
وأضاف، أن "الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد 5 منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".
وأكد المجلس أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق