اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024م
عاجل
  • صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليل
  • الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقود
  • جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائها
صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليلالكوفية إسرائيل.. الكشف عن توتر بين وزير جيش الاحتلال الجديد ورئيس الأركانالكوفية تطورات اليوم الـ 416 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقودالكوفية جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائهاالكوفية مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم حول القضية الفلسطينيةالكوفية والآن مَن يُحاصِر مَن؟الكوفية ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية بحق قادة دولة الاحتلال؟الكوفية بانتظار الجهد العربي والإسلاميالكوفية خطوة على طريق الانتصارالكوفية الاحتلال: عدم توقيع الاتفاق الآن مع لبنان سيطيل أمد الحربالكوفية إعلام عبري: مخاوف من تكرار أحداث أمستردام في برلينالكوفية الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام اللهالكوفية الطواقم الطبية تتمكن من انتشال 4 شهداء من منطقة مصبح شمال رفح جنوب القطاعالكوفية هآرتس تنتقد تفاخر حكومة الاحتلال: يشعر مواطنينا بعدم الأمانالكوفية الاحتلال يهدم غرفة زراعية في دير دبوان شرق رام اللهالكوفية الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس المحتلةالكوفية أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم الإثنينالكوفية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الفلسطينيةالكوفية قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية في الأغوار الشماليةالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق