اليوم الخميس 10 إبريل 2025م
مؤسسات الأسرى: 16400 حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة والتهجيرالكوفية إسرائيل تفرج عن نحو 80 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزةالكوفية نتنياهو يعلق على قرار "فصل" جنود طالبوا بوقف حرب غزةالكوفية دلياني: المجتمع الأمريكي بدأ ينقلب على سياسات الولاء الأعمى للاحتلالالكوفية 7 شهداء جراء غارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مشفى الخدمة العامة وسط مدينة غزةالكوفية غوتيريش: الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور… والإمدادات ممنوعة بالكاملالكوفية استمرار حرب غزة أو إنهاؤها.. التحركات تشي بنية نتنياهوالكوفية صحة غزة: 40 شهيد و 146 إصابة خلال 24 ساعة الماضيةالكوفية توقعات بالإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرةالكوفية وزير الخارجية المصرية: نأمل في قبول مقترح القاهرة بشأن التهدئة في غزةالكوفية الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزةالكوفية السفير يونس: دولة الإمارات كانت وما زالت من أكبر الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلةالكوفية تطورات اليوم الـ 24 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية رسالة ترامب لنتنياهو: أنتم مجرّد أداةالكوفية حرب ترامب الاقتصادية إلى أين؟الكوفية ترامب ونتنياهو: مَنْ طوّع مَنْ؟الكوفية فليك رغم الرباعية: لم نتأهل بعدُ... كرة القدم رياضة جنونية!الكوفية أبطال «كونكاكاف»: ميسي يقود ميامي لهزيمة لوس أنجليس... وبلوغ نصف النهائيالكوفية الخارجية الإسرائيلية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون «مكافأة للإرهاب»الكوفية مراسلنا: طيران الأباتشي التابع للاحتلال يُحلق في سماء المحافظة الوسطى بقطاع غزةالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق