اليوم الخميس 10 إبريل 2025م
مؤسسات الأسرى: 16400 حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة والتهجيرالكوفية إسرائيل تفرج عن نحو 80 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزةالكوفية نتنياهو يعلق على قرار "فصل" جنود طالبوا بوقف حرب غزةالكوفية دلياني: المجتمع الأمريكي بدأ ينقلب على سياسات الولاء الأعمى للاحتلالالكوفية 7 شهداء جراء غارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مشفى الخدمة العامة وسط مدينة غزةالكوفية غوتيريش: الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور… والإمدادات ممنوعة بالكاملالكوفية استمرار حرب غزة أو إنهاؤها.. التحركات تشي بنية نتنياهوالكوفية صحة غزة: 40 شهيد و 146 إصابة خلال 24 ساعة الماضيةالكوفية توقعات بالإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرةالكوفية وزير الخارجية المصرية: نأمل في قبول مقترح القاهرة بشأن التهدئة في غزةالكوفية الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزةالكوفية السفير يونس: دولة الإمارات كانت وما زالت من أكبر الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلةالكوفية تطورات اليوم الـ 24 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية رسالة ترامب لنتنياهو: أنتم مجرّد أداةالكوفية حرب ترامب الاقتصادية إلى أين؟الكوفية ترامب ونتنياهو: مَنْ طوّع مَنْ؟الكوفية فليك رغم الرباعية: لم نتأهل بعدُ... كرة القدم رياضة جنونية!الكوفية أبطال «كونكاكاف»: ميسي يقود ميامي لهزيمة لوس أنجليس... وبلوغ نصف النهائيالكوفية الخارجية الإسرائيلية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون «مكافأة للإرهاب»الكوفية مراسلنا: طيران الأباتشي التابع للاحتلال يُحلق في سماء المحافظة الوسطى بقطاع غزةالكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق