اليوم الخميس 03 إبريل 2025م
جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين بمجمع قيادة تابع لحركة حماسالكوفية واشنطن تعارض تجديد تعيين فرانشيسكا ألبانيزالكوفية الخارجية القطرية تدين غارات الاحتلال على 5 مناطق في سورياالكوفية اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في فلسطينالكوفية «الخارجية»: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية «إرهاب دولة منظم»الكوفية نابلس: الاحتلال يعتقل شابا على حاجز صرةالكوفية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا بعد التنكيل به على حاجز صرة غرب مدينة نابلسالكوفية ألمانيا: غزة تتعرض لـ"عنف همجي"وندعو لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النارالكوفية الصحة بغزة: 100 شهيد و 138 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضيةالكوفية مصر تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا وغزةالكوفية إسرائيل تلقي "منشورات تحذيرية" فوق بلدة سوريةالكوفية إصابات جراء قصف الاحتلال عددا من النازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزةالكوفية الدعم السريع يعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني في دارفورالكوفية أول تعليق من الجنائية الدولية على زيارة نتنياهو للمجرالكوفية بقلم المهندس سعيد المصري.. اقتصاد السوق الاجتماعي: عدالة من دون أن تتعطل عجلة السوقالكوفية السودان... مفاوضات أو لا مفاوضات!الكوفية «الإحصاء» في يوم الطفل: 39 ألف يتيم في قطاع غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 17 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية دلياني: الغاية من حرب الابادة في غزة لم تكن يوماً لاستعادة أسرى، بل القضاء المنظم على شعبٍ بأكملهالكوفية غريليش عن تحقيق جائزة «رجل المباراة»: كنت أحتاج إلى فرصة فقطالكوفية

بالتفاصيل|| محكمة غزة العسكرية تٌصدر أحكاما بالإعدام على 6 متخابرين مع الاحتلال

13:13 - 28 أكتوبر - 2021
الكوفية:

غزة: أصدرت محكمة غزة العسكرية في غزة، يوم الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 6 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تفاصيل الأحكام في القضية رقم "231/2017" محاكم، و"225/2017" نيابة عسكرية، فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان "م، م – 58 عاماً" فارّ من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، والمُدان "ج، ع – 51 عامًا" من سكان النصيرات بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة "118" من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وأوضحت المحكمة، أن المُتهمَين تم إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري.
وفي القضية رقم "10/2019" محاكم، و"910/2018" نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "ي، ن – 26 عامًا" من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة بالإعدام شنقاً، وعلى المدان "أ، ن – 26 عاماً" من سكان بيت حانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، سنداً لنص مادة الاتهام والمادتين "415" و"118" من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف للمدان الثاني.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافًا لنص المادة "153" من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافًا لنص المادة "131" من ذات القانون.
وفي القضية رقم "47/2019" محاكم، و"1042/2018" نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان "ز، ع – 57 عاماً" فارّ من وجه العدالة، من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، وعلى المدان "ع، ك – 55 عاماً" من سكان غزة – الثلاثيني، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة "118" من قانون العقوبات الثوري.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة "153" من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة "131" من نفس القانون.
وفي القضية رقم "33/2019" محاكم و"1002/2018" نيابة عسكرية: قضت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "ع، ق – 42 عامًا" من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة "415" من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2001م.
وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وفي القضية رقم "63/2019" محاكم و"69/2019" نيابة عسكرية، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "م، م – 30 عاماً" بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة "26" من قانون العقوبات الثوري.
وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري.
وفي الاستئناف رقم "118/2018" للقضية رقم "24/2015" محاكم و"31/2015" نيابة عسكرية، حكمت محكمة الاستئناف بهيئة القضاء العسكري على المستأنِف "ب، ج – 55 عامًا" عسكري من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مادة الاتهام والمادة "415" من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001م.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمتي التخابر مع جهات معادية خلافًا لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري، والتدخل في القتل خلافًا لنص المادة "378" معطوفاً عليها المادة "88" من نفس القانون.
وبيّنت المحكمة أنه تم قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنَف.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق